____________________
المساوي فجوزه بعضهم (1) - وهو القول الذي نقله المصنف - نظرا إلى أن التعيين أفاد الإذن في حفظه فيما لو كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوع الزرع والراكب في الإجارة، فإنهم جوزوا التخطي إلى المساوي، لتوافق المتساويين في الضرر والنفع المأذون فيه.
والأقوى المنع، لعدم الدليل على جواز تخطي ما عينه، وإلحاق مساويه به قياس محض، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، عملا بمقتضى التعيين، ومنع دلالة مفهوم الموافقة هنا، فإن الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض، والاجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة (2) من الأصحاب منع التخطي مطلقا. ويمكن أن يكون القول المحكي في العبارة متعلقا بالأمرين معا. وقريب منها عبارة القواعد (3)، إلا أن شراحها المتقدمين (4) صرحوا بأن الخلاف في المساوي خاصة. وفي حواشي الشهيد (رحمه الله) عليها ما يدل على تناول الخلاف للأحرز أيضا، وهو ممن اختار عدم جوازه.
إذا تقرر ذلك: فلو نقلها إلى الأحرز أو إلى المساوي فتلفت، ضمن على القول بعدم الجواز إلا مع الخوف عليها فيهما، فإنه يجوز نقلها إلى غير المعين، مراعيا للأصلح أو المساوي مع الامكان، فإن تعذر فالأدون، وإنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره، فينتقل إلى ما في حكمه وهو المساوي فما فوقه. وعلى هذا فيجب تقييد قول المصنف: " إلا مع الخوف مع إبقائها فيه " فإنه يشمل جواز نقلها إلى الأدون مع الخوف في المعين مطلقا، وليس كذلك.
والأقوى المنع، لعدم الدليل على جواز تخطي ما عينه، وإلحاق مساويه به قياس محض، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، عملا بمقتضى التعيين، ومنع دلالة مفهوم الموافقة هنا، فإن الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض، والاجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة (2) من الأصحاب منع التخطي مطلقا. ويمكن أن يكون القول المحكي في العبارة متعلقا بالأمرين معا. وقريب منها عبارة القواعد (3)، إلا أن شراحها المتقدمين (4) صرحوا بأن الخلاف في المساوي خاصة. وفي حواشي الشهيد (رحمه الله) عليها ما يدل على تناول الخلاف للأحرز أيضا، وهو ممن اختار عدم جوازه.
إذا تقرر ذلك: فلو نقلها إلى الأحرز أو إلى المساوي فتلفت، ضمن على القول بعدم الجواز إلا مع الخوف عليها فيهما، فإنه يجوز نقلها إلى غير المعين، مراعيا للأصلح أو المساوي مع الامكان، فإن تعذر فالأدون، وإنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره، فينتقل إلى ما في حكمه وهو المساوي فما فوقه. وعلى هذا فيجب تقييد قول المصنف: " إلا مع الخوف مع إبقائها فيه " فإنه يشمل جواز نقلها إلى الأدون مع الخوف في المعين مطلقا، وليس كذلك.