وجب إلا مع
نهي المالك ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه (الرابع) المخالفة في كيفية الحفظ فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ويضمن لو نقل إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل كانهدامه ضمن ولا
يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا إلا مع
الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي إلا أن
يخاف تلفها فيه ولو قال وإن تلفت ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة فإن أخر متمكنا ضمن ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فإن تركها والحال هذه ضمنها سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره ولو قال لا تنقلها وإن
خفت فنقلها من غير
خوف ضمن ولو نقلها مع
الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال أتلفها ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة وقول الودعي لأنه أمينه ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن ولو قال ضعها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز ويضمن بالعكس ولو قال اربطها في ثوبك فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد وعدمه لأنها أحفظ من الطرار (1) بالبط أما لو استرخى بنوم أو
نسيان فإنه يضمن فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن لأنه إغراء للطرار ولا يضمن
____________________
قال دام ظله: ويضمن لو نقل إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي.
أقول: الخلاف في المساوي قال الشيخ في المبسوط لا يضمن لأن المقصود الحرز ولو نهاه فأخرجها لغير عذر ضمن والأولى الضمان لأنه خالف وهو اختيار والدي المصنف في المختلف لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده والأكوان متضادة فلا فرق بين نهيه عن اخراجها وعدمه: