____________________
والكلام في اعتبار الاشهاد في جواز الرجوع وعدمه ما تقدم (1) في باب المزارعة وغيرها.
وفي حكم الحيوان، الشجر الذي يفتقر إلى السقي وغيره من الخدمة. وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من الدواء لمرض. وحيث ينفق مع عدم الاشهاد، إما لتعذره أو لعدم اشتراطه، واختلفا في قدره فالقول قوله مع يمينه. ولو اختلفا في مدة الانفاق فالقول قول المودع، عملا بالأصل في الموضعين.
قوله: " ويجوز أن يسقيها بنفس وبغلامه اتباعا للعادة ".
مقتضى العادة جواز تولي الغلام ذلك، سواء كان المستودع حاضرا عنده أم غائبا، وسواء كان الغلام أمينا أم لا. وليس كل ذلك جائزا هنا، بل إنما يجوز تولي الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده ليطلع على قيامه بما يجب، أو مع كونه أمينا، وإلا لم يجز. ولا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل وخارجه، فلو توقف سقيها على نقلها ولم يكن أمينا فلا بد من مصاحبته في الطريق، وإنما تظهر الفائدة في نفس مباشرة الغلام لذلك. وكذا لا فرق في ذلك كله بين الغلام وغيره ممن يستنيبه المستودع.
وعبارة المصنف لا تنافي ما قيدناه، لأنه لم يجوز إلا تولي السقي، وهو أعم من كونها مع ذلك في يد المستودع وعدمه، والعام لا يدل على الخاص، فيمكن تخصيصه إذا دل عليه الدليل، وهو هنا موجود لما أطبقوا عليه من عدم جواز إيداع الودعي مع الامكان، وهذا في معناه. وربما قيل بأن ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة، أما من لا يكون كذلك فيجوز له التولية كيف كان. وهو ضعيف.
وفي حكم الحيوان، الشجر الذي يفتقر إلى السقي وغيره من الخدمة. وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من الدواء لمرض. وحيث ينفق مع عدم الاشهاد، إما لتعذره أو لعدم اشتراطه، واختلفا في قدره فالقول قوله مع يمينه. ولو اختلفا في مدة الانفاق فالقول قول المودع، عملا بالأصل في الموضعين.
قوله: " ويجوز أن يسقيها بنفس وبغلامه اتباعا للعادة ".
مقتضى العادة جواز تولي الغلام ذلك، سواء كان المستودع حاضرا عنده أم غائبا، وسواء كان الغلام أمينا أم لا. وليس كل ذلك جائزا هنا، بل إنما يجوز تولي الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده ليطلع على قيامه بما يجب، أو مع كونه أمينا، وإلا لم يجز. ولا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل وخارجه، فلو توقف سقيها على نقلها ولم يكن أمينا فلا بد من مصاحبته في الطريق، وإنما تظهر الفائدة في نفس مباشرة الغلام لذلك. وكذا لا فرق في ذلك كله بين الغلام وغيره ممن يستنيبه المستودع.
وعبارة المصنف لا تنافي ما قيدناه، لأنه لم يجوز إلا تولي السقي، وهو أعم من كونها مع ذلك في يد المستودع وعدمه، والعام لا يدل على الخاص، فيمكن تخصيصه إذا دل عليه الدليل، وهو هنا موجود لما أطبقوا عليه من عدم جواز إيداع الودعي مع الامكان، وهذا في معناه. وربما قيل بأن ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة، أما من لا يكون كذلك فيجوز له التولية كيف كان. وهو ضعيف.