الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٩
باب القول في زكاة الحلي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في كل حلي كان لمرأة أو على سرج أو سيف أو مصحف، أو غير ذلك من المنطقة واللجام، وما كان من الحلي عند أهل الاسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد، في العشرين مثقالا نصف مثقال، وفي المائتي درهم خمسة دراهم، فإن كان الحلي من الصنفين جميعا، وكان كل واحد منهما على جهت لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة، ضم أحدهما إلى الآخر يضم الذي تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه. ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه.
باب القول في المعدن (٢٨) من الذهب والفضة وما يجب فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما أخذ من المعادن من مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها. وفيه ما حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس، وذلك قوله تبارك وتعالى:
﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (29) فيجب على صاحبه عند وقت وجوده إياه إن كان يعلم إماما ما يصلح له أن يدفعه إليه، لم يجز له إلا دفعه إليه، وتصييره في يديه، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله لهم، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله صلى الله عليه وآله

(٢٨) في نسخة: في المعادن.
(٢٩) الأنفال: ٤١.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست