____________________
هذا كله في الصدقة المندوبة. أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل، جزم به في الدروس (1)، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (2) عن الصادق عليه السلام، ولأن الرياء لا يتطرق إليها غالبا كما يتطرق إلى المندوبة، ولاستحباب حمل الواجبة إلى الإمام المنافي للكتمان غالبا. وروي (3) عن ابن عباس أن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا. وقيل: الاخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين.
وله وجه.
وله وجه.