____________________
أحدها: المنع مطلقا للآية المتقدمة. وهو قول سلار (١) وابن البراج (٢).
والثاني: الجواز مطلقا. وهو الذي اختاره المصنف، للعموم السابق، وقوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم﴾ (٣) الآية، وللخبر السابق.
والثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره. وهو مختار الشيخين (٤) وجماعة (٥)، جمعا بين ما ذكر وبين الأوامر العامة الدالة على وجوب صلة الرحم الدال على الجواز، بتخصيص ذلك النهي بغير الرحم.
والرابع: الجواز للأبوين خاصة. اختاره ابن إدريس بعد اضطراب كثير في فتوى المسألة، فإنه قال بعد حكاية كلام الشيخ بجوازه على ذي الرحم: " قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة: إنه لا يجوز الوقف على الكفرة إلا أن يكون الكافر أحد الوالدين " (٦). ووجهه ما سبق مضافا إلى قوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (٧) ﴿ووصينا الانسان بوالديه حسنا﴾ (8)، فإنه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما، فيجب الجمع بين الأدلة. وكيف كان: فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، وقول المصنف لا يخلو من وجه.
واعلم أنه لم يرد في عبارة المتقدمين إلا الوقف على الكافر، غير المبسوط (9) فإنه
والثاني: الجواز مطلقا. وهو الذي اختاره المصنف، للعموم السابق، وقوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم﴾ (٣) الآية، وللخبر السابق.
والثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره. وهو مختار الشيخين (٤) وجماعة (٥)، جمعا بين ما ذكر وبين الأوامر العامة الدالة على وجوب صلة الرحم الدال على الجواز، بتخصيص ذلك النهي بغير الرحم.
والرابع: الجواز للأبوين خاصة. اختاره ابن إدريس بعد اضطراب كثير في فتوى المسألة، فإنه قال بعد حكاية كلام الشيخ بجوازه على ذي الرحم: " قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة: إنه لا يجوز الوقف على الكفرة إلا أن يكون الكافر أحد الوالدين " (٦). ووجهه ما سبق مضافا إلى قوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (٧) ﴿ووصينا الانسان بوالديه حسنا﴾ (8)، فإنه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما، فيجب الجمع بين الأدلة. وكيف كان: فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، وقول المصنف لا يخلو من وجه.
واعلم أنه لم يرد في عبارة المتقدمين إلا الوقف على الكافر، غير المبسوط (9) فإنه