الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (٥٤) ويقول: ﴿ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة﴾ (55) ومن خالف أمر الله وشدد ما سهل الله كان حقيقا بالابطال، وبأن لا يتبع في شئ مما يأتي به من المقال.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك الواجب على المظاهر أن يعتق، فإن لم يجد صام، فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العتق قطع صومه وأعتق، وكذلك إن لم يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض المساكين، ثم صح واستطاع أن يصوم صام، ولم يعتد بما أطعم، لان الله سبحانه إنما أجاز له الصوم إذا لم يجد ما يعتق، فإذا وجد أعتق وإن كان في صومه فقد سقط الصوم ووجب عليه العتق، وكذلك في الاطعام إذا أطاق الصوم، فإن لم يجد العتق حتى قضى صومه فلا عتق عليه، وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم ستين مسكينا فلا صوم عليه، وإنما قلنا بذلك لان كل شئ كان فيه صاحبه فلم يقضه، وإذا لم يقضه كله ثم نال ما هو أفضل له منه مما لا يجوز له فعله معه سقط عنه الأول، ووجب عليه الآخر وقياس ذلك الصبية تطلق وهي لا تحيض، فتعتد بالشهور فتمضي من عدتها شهران ثم تحيض، فالواجب عليها أن تستقبل ثلاث حيض، ولا تعتد بما مضى من الشهور، لأنها قد صارت من ذوات الأقراء، فعليها ما عليهن ولها ما لهن، وكذلك المتمتع إذا لم يجد هديا فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم وجد هديا في بعض أيام منى، وقدر على الذبح، وجب عليه أن يذبح، ولا ينظر إلى ما كان من صيامه لأنه قد وجد الهدى في بعض أيامه، فبطل بوجود الهدى في تلك الأيام عنه الصيام، ولزمه الهدى.

(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست