____________________
- وقتين ".
المشهور في عبارات الأصحاب وغيرهم أن الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك، لأن كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بهما شاهدان، وإحداهما غير الأخرى. أما لو شهدا باقراره بها في وقتين قبلت.
والمصنف - رحمه الله - لم يفرق في اطلاق كلامه بينهما، بل ظاهره في الأول أن شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين. ولكن تعليله بعسر جميع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه أن المتأخر وقع على جهة الاقرار، لأن الصيغة إذا وقعت مرة بقي ما بعدها إقرارا بها. وعلى هذا فيكفي شهادة أحدهما بالانشاء والآخر في وقتين، كما يقبل لو شهدا معا بالاقرار في الوقتين. ويبقى قوله " ولو اختلفا في لفظ العقد " صريحا في إنشاء الوكالة. ومع ذلك اختلاف العبارة يقتضي تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت وإن اتفقت العبارة.
ومرجع تردده في ذلك وتعليله الجواز بقوله: " إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين " يدل على أن اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر، لأنه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد، وإنما يضر لو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما أن العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ " وكلتك " وشهد الآخر أنه بعينه كان بلفظ " استنبتك "، وهنا لا اشكال في عدم الثبوت. والذي يظهر من العبارة أن ما عدا صورة التناقض المحض يثبت به وإن اختلف الوقت مطلقا. وهو مشكل، لعدم ثبوت كل واحدة من الصيغتين، وإنما الشك فيما لو شهدا بالاقرار في الوقت
المشهور في عبارات الأصحاب وغيرهم أن الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك، لأن كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بهما شاهدان، وإحداهما غير الأخرى. أما لو شهدا باقراره بها في وقتين قبلت.
والمصنف - رحمه الله - لم يفرق في اطلاق كلامه بينهما، بل ظاهره في الأول أن شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين. ولكن تعليله بعسر جميع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه أن المتأخر وقع على جهة الاقرار، لأن الصيغة إذا وقعت مرة بقي ما بعدها إقرارا بها. وعلى هذا فيكفي شهادة أحدهما بالانشاء والآخر في وقتين، كما يقبل لو شهدا معا بالاقرار في الوقتين. ويبقى قوله " ولو اختلفا في لفظ العقد " صريحا في إنشاء الوكالة. ومع ذلك اختلاف العبارة يقتضي تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت وإن اتفقت العبارة.
ومرجع تردده في ذلك وتعليله الجواز بقوله: " إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين " يدل على أن اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر، لأنه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد، وإنما يضر لو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما أن العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ " وكلتك " وشهد الآخر أنه بعينه كان بلفظ " استنبتك "، وهنا لا اشكال في عدم الثبوت. والذي يظهر من العبارة أن ما عدا صورة التناقض المحض يثبت به وإن اختلف الوقت مطلقا. وهو مشكل، لعدم ثبوت كل واحدة من الصيغتين، وإنما الشك فيما لو شهدا بالاقرار في الوقت