____________________
عن أهلية الوكالة.
وفي الثالث أوجه:
أحدها: أنه وكيل عن الوكيل، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه.
وثانيها: أنه يكون وكيلا للموكل، لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل، ولأن ذلك هو المتبادر حيث إن الحق بالأصالة للموكل، فالنيابة عنه (1). وبهذا الوجه قطع في القواعد (2) والتحرير (3) وتوقف في التذكرة (4)، لأنه نقل الوجهين عن الشافعية ولم يرجح شيئا.
وثالثها: أنه يتخير بين أن يوكل عن نفسه وعن موكله. وهو ظاهر عبارة الكتاب، لأنه فرض الإذن مطلقا ثم قال: " فإن وكل عن نفسه... وإن وكل عن موكله ". ووجه التخيير: صلاحية الاطلاق لهما، لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين.
وهذا الوجه قريب إن كان قولا، فإن العبارة - على تقدير انحصار الأمر في الوجهين الأولين - يمكن حملها على ما يوافقهما، بأن يجعل قوله: " فإن وكل عن موكله " بأن كان مضمون توكيل الموكل له ذلك، وكذا القسم الآخر إلا أنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المسألة محتملة، والوجه ليس أبعد منهما.
وفي القسم الرابع - وهو ما كان مستند الإذن في التوكيل القرائن الحالية - يحتمل الأوجه الثلاثة. وتوقف في التذكرة. (5) وقطع في التحرير (6) بأن الثاني يكون
وفي الثالث أوجه:
أحدها: أنه وكيل عن الوكيل، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه.
وثانيها: أنه يكون وكيلا للموكل، لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل، ولأن ذلك هو المتبادر حيث إن الحق بالأصالة للموكل، فالنيابة عنه (1). وبهذا الوجه قطع في القواعد (2) والتحرير (3) وتوقف في التذكرة (4)، لأنه نقل الوجهين عن الشافعية ولم يرجح شيئا.
وثالثها: أنه يتخير بين أن يوكل عن نفسه وعن موكله. وهو ظاهر عبارة الكتاب، لأنه فرض الإذن مطلقا ثم قال: " فإن وكل عن نفسه... وإن وكل عن موكله ". ووجه التخيير: صلاحية الاطلاق لهما، لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين.
وهذا الوجه قريب إن كان قولا، فإن العبارة - على تقدير انحصار الأمر في الوجهين الأولين - يمكن حملها على ما يوافقهما، بأن يجعل قوله: " فإن وكل عن موكله " بأن كان مضمون توكيل الموكل له ذلك، وكذا القسم الآخر إلا أنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المسألة محتملة، والوجه ليس أبعد منهما.
وفي القسم الرابع - وهو ما كان مستند الإذن في التوكيل القرائن الحالية - يحتمل الأوجه الثلاثة. وتوقف في التذكرة. (5) وقطع في التحرير (6) بأن الثاني يكون