ولو امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
____________________
وإن كان الشراء في الذمة وذكر الموكل وقع له باطنا إن كان محقا وبطل ظاهرا فيأخذه قصاصا. وإن لم يذكره لفظا ولا نية فالشراء للوكيل ظاهرا وباطنا. وإن كان مبطلا وذكر الموكل بطل البيع مطلقا. وإن نواه خاصة فالسلعة للبائع باطنا، فيشتريها منه بالثمن إن كان باقيا، وإلا دفعها إليه ولا شئ عليه. وإن لم ينوه وقع الشراء للوكيل. قوله: " وطريق التخلص أن يقول الموكل - إلى قوله - ويتقاصان ".
إنما لم يكن ذلك شرطا مع كونه بصيغته لأن الشرط المبطل ما أوجب توقف العقد على أمر يمكن حصوله وعدمه، وهذا أمر واقع يعلم الموكل حاله، فلا يضر جعله شرطا. وكذا القول في كل شرط علم وجوده، كقول البايع يوم الجمعة مع علمه به:
" إن كان يوم الجمعة فقد بعتك كذا " ومثله قول منكر التزويج أو الوكالة عقيب دعوى الزوجة: " إن كانت زوجتي فهي طالق ". وكذا لو أوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صح أيضا ولم يكن إقرارا بالتوكيل وفاقا للتذكرة (1).
قوله: " وإن امتنع الموكل من البيع... الخ ".
ويكون ذلك على سبيل المقاصة، ومن ثم توقف على امتناع الموكل. والمراد بالرجوع بما يفضل الرجوع بالزائد عن قيمة المبيع لو كانت أقل من الثمن المدفوع، والرجوع أيضا على وجه المقاصة على تقدير ظفره بمال للموكل وأمكنه وضع يده عليه. ولا يجوز له التصرف في المبيع قبل أحد الأمرين، لخروج الملك عنه على كل تقدير، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهو للموكل، وإن كان كاذبا فهو للبائع.
إنما لم يكن ذلك شرطا مع كونه بصيغته لأن الشرط المبطل ما أوجب توقف العقد على أمر يمكن حصوله وعدمه، وهذا أمر واقع يعلم الموكل حاله، فلا يضر جعله شرطا. وكذا القول في كل شرط علم وجوده، كقول البايع يوم الجمعة مع علمه به:
" إن كان يوم الجمعة فقد بعتك كذا " ومثله قول منكر التزويج أو الوكالة عقيب دعوى الزوجة: " إن كانت زوجتي فهي طالق ". وكذا لو أوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صح أيضا ولم يكن إقرارا بالتوكيل وفاقا للتذكرة (1).
قوله: " وإن امتنع الموكل من البيع... الخ ".
ويكون ذلك على سبيل المقاصة، ومن ثم توقف على امتناع الموكل. والمراد بالرجوع بما يفضل الرجوع بالزائد عن قيمة المبيع لو كانت أقل من الثمن المدفوع، والرجوع أيضا على وجه المقاصة على تقدير ظفره بمال للموكل وأمكنه وضع يده عليه. ولا يجوز له التصرف في المبيع قبل أحد الأمرين، لخروج الملك عنه على كل تقدير، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهو للموكل، وإن كان كاذبا فهو للبائع.