____________________
أن يعزل عن الوكالة فإن الأمر ماض، كره الموكل أم رضي. قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ". ولاستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظيما، كما إذا وكله في بيع جارية فيطؤها المشتري قبله، أو طعام فيأكله، ونحو ذلك. وفي رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السلام (1) نحو ذلك، وفيها أنه لا عبرة بالاشهاد على العزل من دون أن يعلم به الوكيل قبل الفعل.
والقول بالاكتفاء في انعزاله بالاشهاد للشيخ (2) وجماعة من الأصحاب (3).
واختار في القواعد (4) انعزاله بالعزل مطلقا، نظرا إلى أنه عقد جائز، ومن حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال، وإلا كان على بعضها لازما. والأخبار (5) التي بعضها صحيح حجة عليهما.
ومقتضى قول المصنف هنا - ومن وافقه على قوله كالعلامة في سائر كتبه (6)،
والقول بالاكتفاء في انعزاله بالاشهاد للشيخ (2) وجماعة من الأصحاب (3).
واختار في القواعد (4) انعزاله بالعزل مطلقا، نظرا إلى أنه عقد جائز، ومن حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال، وإلا كان على بعضها لازما. والأخبار (5) التي بعضها صحيح حجة عليهما.
ومقتضى قول المصنف هنا - ومن وافقه على قوله كالعلامة في سائر كتبه (6)،