____________________
- مانع منه، فإنه جائز.
واعلم أنه متى فسد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصح التصرف بعد حصول الشرط؟ قرب في التذكرة ذلك محتجا بأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد، وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، تفسد الوكالة، ولكن إن باع يصح (1). ولأن المقتضي للصحة حاصل وهو الإذن، إذ الغرض حصول المعلق عليه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا رفع الوكالة، وهي أخص من مطلق الإذن، ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام. فعلى هذا فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى في عقد الوكالة إن كان والرجوع إلى أجرة المثل، كما في المضاربة الفاسدة حيث حكم فيها بعدم استحقاق الحصة المشروطة ووجب للعامل أجرة المثل.
وفيه: أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، والجعل المشروط ليس جزء منها، وإنما هو شرط زائد عليها، لصحتها بدونه، بخلاف المضاربة، فإن اشتراط الحصة شرط في صحتها. ولأنه لو تملك ذلك لزم الحكم بحصة التصرف مع فسادها بوجه آخر، كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته، فإن الإذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل. ولأن العقد حينئذ فاسد قطعا، ولا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره. ولأن الإذن المطلق إنما وجد في ضمن الوجه المخصوص، إذ لا وجود للكلي إلا في ضمن جزئياته، ولم يوجد منها إلا هذا الجزئي، فإذا ارتفع ارتفع الكلي.
وللتوقف في هذا الحكم مجال.
قوله: " نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز ".
كأن يقول: وكلتك في كذا ولا تتصرف إلا بعد شهر مثلا، فإنه يجوز بلا خلاف. نقله في التذكرة (2). والوجه أن منعه من التصرف في الوقت المعين شرط زائد
واعلم أنه متى فسد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصح التصرف بعد حصول الشرط؟ قرب في التذكرة ذلك محتجا بأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد، وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه، تفسد الوكالة، ولكن إن باع يصح (1). ولأن المقتضي للصحة حاصل وهو الإذن، إذ الغرض حصول المعلق عليه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا رفع الوكالة، وهي أخص من مطلق الإذن، ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام. فعلى هذا فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى في عقد الوكالة إن كان والرجوع إلى أجرة المثل، كما في المضاربة الفاسدة حيث حكم فيها بعدم استحقاق الحصة المشروطة ووجب للعامل أجرة المثل.
وفيه: أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، والجعل المشروط ليس جزء منها، وإنما هو شرط زائد عليها، لصحتها بدونه، بخلاف المضاربة، فإن اشتراط الحصة شرط في صحتها. ولأنه لو تملك ذلك لزم الحكم بحصة التصرف مع فسادها بوجه آخر، كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته، فإن الإذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل. ولأن العقد حينئذ فاسد قطعا، ولا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره. ولأن الإذن المطلق إنما وجد في ضمن الوجه المخصوص، إذ لا وجود للكلي إلا في ضمن جزئياته، ولم يوجد منها إلا هذا الجزئي، فإذا ارتفع ارتفع الكلي.
وللتوقف في هذا الحكم مجال.
قوله: " نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز ".
كأن يقول: وكلتك في كذا ولا تتصرف إلا بعد شهر مثلا، فإنه يجوز بلا خلاف. نقله في التذكرة (2). والوجه أن منعه من التصرف في الوقت المعين شرط زائد