وديعة، وقال الآخر; إنه دين عليك; كان القول قول صاحب المال، وعلى الذي عنده المال البينة: أنه وديعة. فإن لم يكن له بينة، وجب عليه رد المال. فإن هلك، كان ضامنا.
فإن طالب صاحب المال باليمين: أنه لم يودعه ذلك المال، كان له.
ومتى تصرف المودع في الوديعة; كان متعديا، وضمن المال.
فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها; لم تبرأ بذلك ذمته، وكان ضامنا لها، إلا أن يردها على صاحبها أو يجعلها عنده وديعة من الرأس. وإذا قال المودع للمودع: اترك هذه الوديعة في موضع بعينه، فتركها فيه، ثم هلكت; كانت من مال المستودع. فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرة عليها، كان ضامنا لها. ومتى قال له: احفظ هذه الوديعة، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه. فإن نقل ماله، نقلها معه. فإن هلكت في حال النقله، والحال ما وصفناه; لم يكن عليه شئ. ومتى لم يجعلها مع ماله، ولم يحفظها كحفظه ملكه; كان ضامنا لها. وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة، كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله تعالى.
ومتى تصرف المودع في الوديعة، كان ضامنا لها حسب ما قدمناه. فإن ربح، كان الربح لصاحب الوديعة. وإن خسر، كان على المودع. ومتى مات المستودع، وجب رد الوديعة إلى ورثته.