____________________
يترتب عليها حكمها، الذي من جملته كون الودعي أمينا. ويمكن دخوله في قول المصنف: " جدد المالك له الاستئمان ".
ومنها: أن يجدده له من غير أن يدفعها إليه، بأن يقول له أذنت لك في حفظها، أو أودعتكها، أو استأمنتك عليها، ونحو ذلك. وقد جزم المصنف بعود الأمانة بذلك، ووجهه أن الضمان إنما كان لحق المالك، وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة.
ويمكن بناء ذلك على أن الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا؟
فإن المستودع هنا قد صار بتعديه بمنزلته. والمسألة موضع اشكال، إذ لا منافاة بين الوديعة والضمان، كما في الفرض المذكور، فلا يزول الضمان السابق بتجدد ما لا ينافيه، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) ومن أنه قد أقام يده مقام يده، وجعله وكيلا في حفظها، وذلك يقتضي رفع الضمان.
وقد سلف البحث في نظائرها في مواضع (2) كالرهن والقراض. والأقوى هنا زوال الضمان، لأن المستودع نائب عن المالك في الحفظ، فكانت يده كيده، وقبضه لمصلحته، فكان المال في يده بمنزلة ما إذا كان في يد المالك، بخلاف الرهن.
ومنها: أن يبرئه من الضمان. وقد جزم المصنف ببرائته أيضا. والوجه فيه ما سبق من أن الضمان كان لحق المالك وقد أسقطه بالبراءة.
ويشكل: بأن معنى الضمان أن العين لو تلفت وجب عليه بدلها، والحال أنها الآن لم تتلف، فيكون الابراء من الضمان إبراء مما لم يجب.
ويمكن دفعه: بأن الضمان المسبب عن التعدي معناه جعل ذمة الودعي متعلقة بالمالك على وجه يلزمه بذل المال على تقدير تلفه، ولزوم البدل ثمرة الضمان وفائدته لا نفسه، والساقط بالابراء هو الأول لا الثاني. ويدل على أن المراد من الضمان
ومنها: أن يجدده له من غير أن يدفعها إليه، بأن يقول له أذنت لك في حفظها، أو أودعتكها، أو استأمنتك عليها، ونحو ذلك. وقد جزم المصنف بعود الأمانة بذلك، ووجهه أن الضمان إنما كان لحق المالك، وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة.
ويمكن بناء ذلك على أن الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا؟
فإن المستودع هنا قد صار بتعديه بمنزلته. والمسألة موضع اشكال، إذ لا منافاة بين الوديعة والضمان، كما في الفرض المذكور، فلا يزول الضمان السابق بتجدد ما لا ينافيه، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) ومن أنه قد أقام يده مقام يده، وجعله وكيلا في حفظها، وذلك يقتضي رفع الضمان.
وقد سلف البحث في نظائرها في مواضع (2) كالرهن والقراض. والأقوى هنا زوال الضمان، لأن المستودع نائب عن المالك في الحفظ، فكانت يده كيده، وقبضه لمصلحته، فكان المال في يده بمنزلة ما إذا كان في يد المالك، بخلاف الرهن.
ومنها: أن يبرئه من الضمان. وقد جزم المصنف ببرائته أيضا. والوجه فيه ما سبق من أن الضمان كان لحق المالك وقد أسقطه بالبراءة.
ويشكل: بأن معنى الضمان أن العين لو تلفت وجب عليه بدلها، والحال أنها الآن لم تتلف، فيكون الابراء من الضمان إبراء مما لم يجب.
ويمكن دفعه: بأن الضمان المسبب عن التعدي معناه جعل ذمة الودعي متعلقة بالمالك على وجه يلزمه بذل المال على تقدير تلفه، ولزوم البدل ثمرة الضمان وفائدته لا نفسه، والساقط بالابراء هو الأول لا الثاني. ويدل على أن المراد من الضمان