عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
وتقدم في رواية أبى بصير (13) من باب (5) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد من الثلث قوله عليه السلام ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت (ألقيت - خ) الوصية واعتق الخادم من ثلثه الخ.
ولا حظ باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت وباب (54) حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ فإنه يناسب ذلك.
وفى رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام من أوصى بوصايا يذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدء بالعتق.
* (11) باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت * 576 (1) كا 7 ج 7 - يب 187 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي السمال الأسدي (1) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح (2) كا 8 ج 7 - يب 187 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي (شعيب - يب) المحامل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
(3) كا 8 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 187 ج 9 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.