موانع الإرث وباب حكم ميراث المكاتب ما يدل على ذلك وفى رواية الحارث من باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام ان كان ترك وفاءا لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
* (19) باب ان من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على اهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها * 1238 (1) فقيه 72 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاءوا وان ابوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها. المقنع 158 سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).
* (20) باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدى مكاتبته * قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة (9) أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60).
1439 (1) يب 275 ج 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول: في كتابه " وفى الرقاب ". فقيه 74 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب (وذكر مثله).
تفسير العياشي 93 ج 2 - عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام (مثله) (2) العوالي 434 ج 3 - روى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه