موت صاحب الدار (أ - خ) يكون السكنى لعقب الذي (1) جعل له السكنى؟ قال: لا. (قال الشيخ (ره) في يب: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه علط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث وقد بينا ما يدل على ذلك) (2) يب 143 ج 9 - صا 105 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفى.
* (4) باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا * 402 (1) كا 35 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 9 - أحمد ابن أبي عبد الله (عن أبيه - كا) عن فقيه 182 ج 4 - عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي (2) قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها، وكان فيها حبيس فكان يدافعني، فلما طال (ذلك - فقيه - المعاني) (على - المعاني) شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي كيت وكيت (3) قال فحلفني