كان قد وطأها فعلقت منه ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها.
ويأتي في رواية الدعائم (1) من باب (6) حكم من غصب دابة قوله عليه السلام فهي (اي الماشية) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.
* (5) باب ان للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده * 216 (1) كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عمر السراج (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2) (2) الدعائم 485 ج 2 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ذي مال أحق بماله.
(3) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.
* (6) باب ان من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك * 219 (1) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.
وتقدم في رواية أبى ولاد (1) من باب (21) ان من استأجر دابة