حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه وملكه وهبته، وقوله عليه السلام و اما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء وملك الميراث وملك الهبة.
وفى أحاديث باب (76) استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا من أبواب ما يكتسب به وباب (77) جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ما يناسب ذلك.
* (2) باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ * 407 (1) صا 111 ج 4 - يب 154 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 32 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. (حمله الشيخ (ره) في صا على الاستحباب) (2) الدعائم 323 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال: ليس له أن يرجع فيها.
(3) يب 155 - ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم هلك، قال:
هي للذي وهب له.
* (3) باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة * 410 (1) يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - أحمد بن محمد عن