من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له أنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (يصح - خ) ردها بعد ما يعتق، ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب (7) حكم الرجوع في الهبة من أبوابها.
* (58) باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده بل ثمنه دين على المشترى * 1105 (1) الغارات 370 ج 1 - حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: قيل لعلي عليه السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق قال: ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا على الذي اشتراهم.
* (59) باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها * وتقدم في رواية جعفر بن أحمد (6) من باب (13) ما ورد في أوصاف شرار الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجرا، ولا يعتقون محررهم قال:
قلت: وكيف ذلك؟ قال: يعتقون النسمة ثم يستخدمونها.
* (60) باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس * 1106 (1) البحار 199 ج 104 - عن كتاب العدد القوية - قال:
أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وان خالفكم فقال له أمير المؤمنين: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون لي (1) فيهم