(عليه - كا - يب) أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها (1) سوق (و - يب) أتخوف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل (2) يوم أحتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط (3) فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
* (13) باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه ولا يحل للمملوك وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا * 69 (1) كا 288 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 213 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول: أكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك وأكتب (لك - كا) بين يديك (4) قال: (فقال - كا): لا بأس قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولى عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك (2) كا 302 ج 5 - يب 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أ بي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (5) عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
(3) يب 385 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر