قوله فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال عليه السلام جائز يحج عنه من جميع المال.
وفى أحاديث باب (2) أن الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام من أبواب النيابة (في كتاب الحج) وباب (8) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان ضرورة فمن جميع المال، وباب (10) حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج وباب (11) أن من استودع مالا فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (29) باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية * 667 (1) يب 220 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 7 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 158 ج 4 - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن علي بن النعمان يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب (ابن الحر - كا - فقيه - يب ج 9) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني (1) أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، أفتجزيه (2) أو أعتق عنه (رقبة - يب ج 8) من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال (لي - كا - يب ج 9): ان فاطمة أم ابني أوصت (3) أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
* (30) باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس * 668 (1) كا 18 ج 7 - يب 220 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن