قال قلت الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشترى لهم قال قلت: إن له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال يشترى لهم (2) كا 442 ج 7 - يب 286 ج 8 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسين بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
ويأتي في باب (5) ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بالنسيئة من أبواب النذر ما يدل على ذلك.
* (17) باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم (225).
1477 (1) كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 286 ج 8 - (الحسن - يب -) بن محبوب بن يحيى عن سعد ابن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انى كنت اشتريت جارية (1) سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك (2) فقالت لا والله لا يكون (شئ - يب) بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية (لك - كا) وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي