(3) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله - صا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه (هل - صا) يحل لها بيعه؟ قال لا. حرام عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(4) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم. ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان قد (1) وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلاما شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها، ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
ولا حظ باب (7) أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (4) من الباب المتقدم قوله وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة.
* (7) باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد *