(2) الدعائم 95 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وليس طلاق مكره بطلاق ولا عتقه بعتق.
(3) يب 227 ج 8 - فقيه 84 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - فقيه) عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (1) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ. قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها (2) بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 37 - عن الوليد بن هشام المرادي (مثله إلى قوله: ليس عليك شئ).
ويأتي في أحاديث باب أن طلاق المكره ليس بطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.
* (16) باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق * 940 (1) كا 125 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ان الموله (3) ليس له طلاق ولا عتقه عتق (2) فيه 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل و إسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام