قوله - ينتفع بها ان شاء الله تعالى - * (39) باب ما ورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام 1567 (1) يب 318 ج 8 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون فقلت: قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب، فأخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر أن يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل: وقال: في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه، ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه، ثم أمر فألقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء، نظركم الوزن الذي ألقى في الماء، فلما وزن فقال:
هذا وزن قيدك قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة، فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال:
لا تفعل، فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال لاخر: كم لك؟ قال ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة و عشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.
ويأتي في الرضوي (8) من باب (1) انه لا ينعقد النذر حتى يقول