استغفر الله.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (10) انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ما يناسب الباب.
وفى رواية صفوان (4) من باب (12) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله أبا لأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ ولا حظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية سعيد (1) من باب (17) أن اليمين لا تنعقد في غضب قولها لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك (إلى أن قال) فقال عليه السلام ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه.
* (8) باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله * 1404 (1) يب 294 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من حلف فقال لا ورب المصحف (فحنت - كا - يب) فعليه كفارة واحدة يب 302 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال (وذكر مثله). فقيه 238 ج 3 - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية فقيه (10) من الباب المتقدم قوله عليه السلام من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه * قال الله تعالى في سورة المائدة (5) وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية (49)