عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا اقرار بدين - يعنى - إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. (حمله الشيخ (ره) على التقية).
وتقدم في أحاديث باب (11) أن من كان بيده مال مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه فهي له من أبواب المضاربة ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (6) ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية القاسم (9) من باب (13) جواز الوصية لوارث قوله رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف (حمله الشيخ (ره) على التقية).
وفى رواية عقبة (4) من باب (39) حكم من أوصى لرجل بصندوق فيه مال قوله رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها أيعطيها الرجل وما فيها قال عليه السلام هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
وفى أحاديث باب (1) صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار والباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
(3) باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وإن لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان 1283 (1) كا 58 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: في رجل أقر عند موته (فقال - فقيه) لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال فقال: (علي عليه السلام - يب) أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. يب 162 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن