السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.
* (25) باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه * 1511 (1) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه كا 445 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) (2) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن (1) الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستحلف (2) الرجل الا على علمه. نوادر أحمد بن محمد 170 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
(3) كا 445 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل (3) الا على علمه ولا يقع (اليمين - كا) الا على العلم استحلف (4) أولم يستحلف.
* (26) باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة * 1514 (1) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد نوادر أحمد بن محمد 45 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن