بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا (1) وتنصرت، فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال: فقضى أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
* (8) باب حكم من زوج أم ولده فولدت * 1264 (1) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها، وان كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي، وإذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض، فان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.
كتاب الاقرار وأبوابه * (1) باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له 1265 (1) صفات الشيعة 79 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (2) ئل 133 ج 16 - روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال