* (52) باب حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه من سيده * 1091 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس (1) أن يشتريه كله من مال العبد قال: إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، (وأخبرنا ذلك عن بريد). فقيه 81 ج 3 - روى ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس انسانا، هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه ان ما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وان أراد أن يستحل ذلك في ما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له.
* (53) باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل * 1092 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن فقيه 85 ج 3 - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها (2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر.