محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى (وذكر نحوه).
* (5) باب ان من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت * 404 (1) كا 34 ج 7 - يب 143 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 264 ج 8 - صا 32 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (1) عن الرجل يكون له الخادم (تخدمه - كا - يب ج 9) فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست (سنين - يب ج 8 - صا) ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر (2) ما أبقت؟ قال: (لا - يب ج 8 - صا) إذا مات الرجل فقد عتقت. المقنع 158 - سئل عن الرجل (وذكر نحوه) (2) يب 143 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.
" كتاب الهبات وأبوابها " * (1) باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء * 406 (1) اثبات الوصية 148 - عن سعيد بن المسيب قال قحط المدينة