(17) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه (1) وأخاه من الرضاعة.
(18) العوالي 439 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من ملك ذا رحم فهو حر. ك 456 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة:
عنه صلى الله عليه وآله: (مثله).
وتقدم في أحاديث باب (7) أن الرجل لا يملك من السناء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود، وفى رواية ميسر (1) من باب (7) أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام يقوم (الأب) فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
* (6) باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه، وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها * 873 (1) كا 178 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه (2) المقنع 159 - اعلم، أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد، وقال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.