وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك من أبواب الوصية.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (62) حكم ضمان الوصي للأموال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة.
وفى أحاديث باب (2) أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره من أبواب الاقرار وباب (4) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك.
* (27) باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال وتقدم في رواية ابن صهيب (3) من باب (9) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة وفى أحاديث باب (11) أن الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (2) ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
* (28) باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها وحكم الوصية بالحج * وتقدم في رواية عباد (3) من باب (9) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة