(11) فقيه 236 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الاحكام فقال يجوز على (1) كل دين بما يستحلفون (2).
نوادر أحمد بن محمد 54 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام (وذكر مثله).
(12) الدعائم 521 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: و يستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم.
(13) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: أنه كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
ويأتي في رواية ابن عمران من باب حد المرتد من أبواب الحدود قوله عليه السلام لليهودي فنشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس وبحق السمت الديان هل تعلم ان يوشع بن نون أتى بالقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة فقال اليهودي نعم.
* (10) باب انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالاباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها قال الله تعالى في سورة الواقعة (56) فلا اقسم بمواقع النجوم (75) وأنه قسم لو تعلمون عظيم (76).
البلد (90) لا اقسم بهذا البلد (1) وأنت حل بهذا البلد (2) و والد وما ولد (3).