فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم (1)، ثم إن الغلامين أعتقا بعد (ذلك - كا - يب) فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب) (2) يب 250 ج 6 - صا 17 ج 3 - يب 222 ج 9 - صا 136 ج 4 - (أبو عبد الله - يب ج 6 - صا ج 3) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية (حبلى - يب ج 9) ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما (قال - صا ج 4) فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل (2) على الجارية، وأن الحبل (3) منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
* (19) باب جواز الوصية بالكتابة والارشاد مع تعذر النطق * 631 (1) يب 241 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 146 ج 4 - عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت (4) فجعل (5) فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك (قال - يب): فخط وصيته بيده إلى (6) رجل ونسخت أنا في صحيفة. كمال الدين 36 - حدثنا أبي (ره)