بعير تخاف شراده، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و (لكن - كا) أشبعه واكسه قلت: وكم شبعه؟ فقال أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر (2) المشكاة 229 - نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحاب الرضا عليه السلام قال أبق غلام لأبي الحسن عليه السلام إلى مصر فاصابه انسان من اهل المدينة فقيده وخرج به فدخل المدينة ليلا فأتى به منزل أبى الحسن فخرج اليه أبو الحسن فقام اليه الغلام يسلم عليه فسمع حركة القيد فقال من هذا قال غلامك فلان وجدته فقال للغلام اذهب فأنت حر.
ويأتي في أحاديث باب النفقات الواجبة من أبواب النفقات ما يدل على وجوب نفقة العبد.
* (41) باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة 1055 (1) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه فقيه 86 ج 3 - عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه (1) (أ - يب) يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا. (قال أبو هاشم (رض) وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك - كا - يب) (2) فقيه 85 ج 3 - روى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان على عتق رقبة فهرب لي مملوك لست اعلم أين هو؟ يجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم.
(3) المقنع 162 - وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يمكن ان يستدل