عن العباس (بن معروف - صا) عن يونس بن عبد الرحمن عن فقيه 83 ج 3 - ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم عليهم السلام قال كان علي عليه السلام (1) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها (2) الدعائم 386 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث.
ويأتي في باب حكم الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك.
* (46) باب حكم من عتق عبدا وعليه دين وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه * 1070 (1) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق الا خيرا (2) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(3) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه.