من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه وما يلزم المتقبل له؟ قال:
فكتب (عليه السلام - يب) له أن يبيع إذا اشترط على المشترى أن للمتقبل من السنين ماله.
* (25) باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا * 118 (1) كا 270 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني ومحمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن الهمداني يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة (1) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ (2) (من الأجرة - كا) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد (ها - كا) هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت (3) المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ (4) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ (5) ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى (6) ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله. يب 208 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى قال:
حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام (بمثل ذلك).
* (26) باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث وحكم اجارتها بالحنطة والشعير * 119 (1) صا 128 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 264 ج 5 -