في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
* (3) باب ان من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناءها وسلمت الأرض إلى المالك * 213 (1) يب 206 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى علله عليه وآله من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. (ذكر في الوسائل بعد هذه الرواية عن التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد مثله).
العوالي 474 ج 3 - روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أخذ أرضا (وذكر مثله).
وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على ذلك.
* (4) باب ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته * 214 (1) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمة الولد يعنى إذا لم يعلم المشترى أنها مغتصبة (والظاهر قوله يعنى الخ من كلام المصنف) (2) الدعائم 485 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، وان