وتقدم في رواية وهب (12) من باب (1) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها من أبوابها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس ولاحظ باب (14) ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن وباب (15) حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه من أبواب اللقطة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية غياث (1) من باب (42) ان من أخذ آبقا ليرده إلى صاحبه لم يضمن من أبواب العتق قوله قال عليه السلام في جعل الآبق ان المسلم يرد على المسلم.
* (3) باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر * 191 (1) كا 428 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى (1) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل (هو - يب) وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام (2) ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
* (4) باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت * 192 (1) ك 34 ج 16 - جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أكل السحت سبعة: الرشوة (إلى أن قال: وجعيلة الأعرابي.
كتاب الوكالة وأبوابها * (1) باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وانها ثابتة