المختصة بالنساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا بأذن زوجها.
* (38) باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق * 1047 (1) يب 248 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه (2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به فليس بشئ حتى ينطق (1).
وتقدم في أحاديث باب (19) جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق من أبوابها والباب المتقدم وذيله ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث باب اشتراط التلفظ بالصيغة في الطلاق من أبوابه ما يدل على ذلك فراجع.
* (39) باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الاباق * 1049 (1) كا 199 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه (2) فقيه 87 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام: العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه.
(3) كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام