من نيسابور إلى المأمون: أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في الفقراء والمساكين، ففرقه قاضي نيسابور على فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام: يا سيدي ما تقول في ذلك؟
فقال الرضا عليه السلام: ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين، فاكتب اليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين، فيتصدق به على فقراء المجوس الخبر.
* (57) باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره * 753 (1) كا 16 ج 7 - يب 202 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين (2) من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت (له - يب): ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين.
فقال: أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: " فإنما اثمه على الذين يبدلونه " (2) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في " كتاب غياث سلطان الورى " نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(3) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاوس في " كتاب غياث سلطان الورى " عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال عليه السلام: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي