عن أبي عبد الله عليه السلام قال المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحب أن يوالي غيره والاه وان طلب الذي رباه نفقته (1) وكان مؤسرا رد عليه وإن لم يكن مؤسرا صار (2) ما أنفقه (3) صدقة فقيه 86 ج 3 - في رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن طلب (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (59) جواز بيع المملوك المولود من الزنا من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى وفى رواية أبان (3) قوله عليه السلام فاما اللقيط فلا تشتره وفى رواية زرارة (4) قوله لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى ولا تباع وفى باب (11) ان اللقيط حر من أبواب اللقطة ما يدل على ذلك.
* (50) باب حكم من أعتق بعض مملوكه * 1080 (1) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الداري (4) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه (5) فقال (على - خ صا) عليه السلام: هو حر (كله - خ) ليس لله عز وجل شريك. يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله).
فقيه 85 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق (وذكر مثله). المقنع 160 - قال محمد بن علي عليهما السلام في رجل (وذكر مثله). الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما (نحوه) (2) العوالي 298 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من