وفى رواية حمران (1) من باب (70) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول قوله عليه السلام فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
* (6) باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجارة * 557 (1) كا 12 ج 7 - يب - 193 ج 9 - صا 122 ج 4 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه 147 ج 4 - حماد (بن عيسى - فقيه) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك (له - يب خ) فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم (1) أن يردوا ما (قد - خ صا) أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك (و - فقيه) الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. كا - يب - صا - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه - صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله). يب 193 ج 9 - صا 122 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى (وذكر مثله) (2) الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا أوصى الرجل - يعنى بما يجاوز الثلث - فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت قال: ليس لهم أن يرجعوا.
(3) يب 193 ج 9 - صا 123 ج 4 - علي بن الحسن عن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل