قبل أبيه فهي أمة قوله عليه السلام ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الخ.
* (2) باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع * 1248 (1) فقيه 287 ج 3 - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وقال في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد (2) قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا أسقطت الجارية عن سيدها فقد عتقت.
ويأتي في أحاديث باب أن الأمة إذا أرضعت ولدها سيدها صارت أم ولد من أبواب الرضاع ما يدل على ذيل الباب.
* (3) باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها * 1250 (1) يب 482 ج 7 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء أعتق.
* (4) باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ * 1251 (1) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا، صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (عن أبي بصير - يب، صا) عن أبي عبد الله عليه السلام