حجره فيجوز لأبيها أن يقبض (صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غير هما.
* (6) باب تحريم الخيانة على الوكيل وان شر خيانته ووزرها عليه * 199 (1) كا 304 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول:
والله ما خنت والله ما خنت فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء لان الخيانة شرها عليك ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه ان هرب من أجله تبعه حتى يدركه، من خان خيانة حسبت (1) عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
وتقدم في أحاديث باب (7) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة من الآيات والاخبار ما تدل على ذلك فراجع.
* (7) باب ان الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده وان من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما ان يبيع الا ان يجعل البيع لكل واحد منهما * 200 (1) الدعائم 57 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: من وكل وكيلا على بيع وباعه له بوكس (2) من الثمن