حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. وفى أحاديث باب (12) حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها من أبواب الوقوف ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية أبى ولاد (9) من باب (11) حكم التصرفات المنجزة من أبواب الوصية قوله الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له وفى رواية الحلبي (10) قوله المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا وفى رواية سماعة (11) قوله ولكنها ان وهبت لزوجها جاز ما وهبت له من ثلثها.
* (7) باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده وحكم اعتبار نية القربة فيهما * 424 (1) يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا (1) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك (2) فأخطأوا. المعاني 392 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (مثله بتقديم وتأخير).
(3) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
الهبة جائزة إذا قبلت: قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم.
(3) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سيعد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: إذا