كا 292 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكترى السفينة (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (27) استحباب إقالة النادم من أبواب ما يستحب للتاجر ما يدل على انفساخ العقد بالتقايل.
ويأتي في باب (12) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت وباب (15) ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء وباب (18) حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات وعجز ما يناسب ذلك.
* (10) باب أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة مع اذن المستأجر 62 (1) كا 287 ج 5 - يب 213 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة (1) فيبعثه في ضيعة (2) فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر (لي - يب ج 6) بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال:
سألته عن الرجل (وذكر مثله).
* (11) باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير وان من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا * 63 (1) كا 287 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 212 ج 7 - أحمد