* (9) باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب * 443 (1) كا 33 ج 7 - يب 154 ج 9 - صا 108 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع (2) يب 154 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. ان كان شرط له عليه قلت أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا قال نعم. إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(3) ك 72 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذيل الباب.
* (10) باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها * 446 (1) الدعائم 323 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.
* (11) باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته * قال الله عز وجل في سورة آل عمران (3) " واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " (103).